وخيار الرؤية ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته ، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ ، وإلَّا تخيّر البائع إن زاد وصفه ، والمشتري إن نقص .
وخيار العيب سيأتي .
الفصل الثاني في الأحكام
خيار الشرط يثبت في كلّ عقد ، سوى النكاح والوقف والإبراء
شرح
فإنّه قال : « كان الخيار فيه يوما » ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 282 ..
أمّا صاحب الشرائع فأسقط الخيار من البين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 17 .. وهو حسن ، لموافقة الرواية الواردة في هذا الحكم عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في من اشترى ما يفسد من يومه وتركه حتّى يأتيه بالثمن قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل ، وإلَّا فلا بيع له » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 172 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 25 - 26 ، ح 108 ، باب عقود البيع ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 78 ، ح 262 ، باب الرجل يشتري المتاع . ، ح 5 ..
قلت : تسمية هذا خيارا مجاز من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه .