* والخيار فيما يفسد إلى الليل ، فإن جاء بالثمن ، وإلَّا فالبائع أحقّ .
شرح
وقال ابن حمزة - وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 355 : « فإن كان تأخيره من قبل المبتاع ، فهلاكه ونقصه من ماله » .- : إنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري وإلَّا فمن مال البائع ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 239 .، كالدين يعرض على صاحبه عند الحلول . ونفى عنه البأس في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 100 ، المسألة 63 ..
قوله رحمه الله : « والخيار فيما يفسد إلى الليل ، فإن جاء بالثمن ، وإلَّا فالبائع أحقّ .
أقول : هذه عبارة كثير من الأصحاب ( 5 )( 5 ) كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 17 ، و « المختصر النافع » ص 145 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 460 ، والعلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 143 .، وفيها التباس ( 6 )( 6 ) في « ن » و « س » و « ع » : « البأس » بدل « التباس » .، فإن عنى به ظرفيّة النهار لخيار البائع أو المشتري أو هما ، فليس كذلك ، وإن عنى به أنّ الليل مبدأ للخيار فمسلَّم ، ولكنّ العبارة آبية ذلك ، متجافية عنه . وعبارة النهاية ( 7 )( 7 ) « النهاية » ( المطبوعة مع نكتها ) ج 2 ، ص 142 ، ولم نجده في « النهاية » لأنّ فيها سقط .والسرائر أشكل ،