تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وذهب الشيخ المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 592 .رحمة الله عليه والمرتضى ( 2 )( 2 ) « الانتصار » ص 437 ، المسألة 249 .قدّس الله روحه وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 172 .ومن تبعهم إلى أنّ تلفه من المشتري ( 4 )( 4 ) كأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 353 .، قال المفيد : لأنّ العقد ثبت بينهما عن تراض منهما ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 592 .، بخلاف ما بعد الثلاثة ، لأنّ البائع أحقّ به . قلت : الظاهر أنّه أراد لمّا ثبت العقد الناقل للملك ولا خيرة للبائع فيه ، بل هو ممنوع به لحقّ المشتري ، صار كالمودع ، بخلاف ما بعدها ، فإنّ إمساكه لنفسه لثبوت الخيار له حينئذ عند جماعة ، أو لبطلان البيع كظاهر كلام ابن الجنيد ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 102 ، المسألة 64 .والشيخ ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 87 .، وهو في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 22 ، ح 92 ، باب عقود البيع ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 78 ، ح 259 ، باب الرجل يشتري المتاع . ح 2 .، وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ( 9 )( 9 ) « الكافي » ج 5 ، ص 171 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 11 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 127 ، ح 554 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 21 ، ح 88 ، باب عقود البيع ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 77 - 78 ، ح 258 ، باب الرجل يشتري المتاع . ، ح 1 .. وبخلاف صورة قبض الثمن وشبهها لانتفاء خيار البائع ، ورواية عقبة ( 10 )( 10 ) تقدّم آنفا في ص 100 ، التعليقة 5 .غير صريحة في المتنازع ولا عموم لها . وعلَّل في المختلف الضمان بانتقاله إلى الملك ومنع الملازمة ( 11 )( 11 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 100 ، المسألة 63 : « احتجّ المفيد : بأنّه مال انتقل إلى المشتري ، فيكون ضمانه عليه والجواب : المنع من الملازمة » ..