تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض السلعة ولا قبض البائع الثمن ، تخيّر البائع بعد ثلاثة أيّام في إمضائه أو فسخه * ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي . أقول : هذا هو المشهور ، نصّ عليه الجماعة كالشيخ ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 385 - 386 .وأتباعه ( 2 )( 2 ) كالقاضي ابن البرّاج ، حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 100 ، المسألة 63 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 239 .، وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 278 .ونجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 17 ، « المختصر النافع » ص 145 .، لأنّه مبيع هلك قبل قبضه ، ولرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ فقال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّه إليه » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 171 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 21 ، ح 89 ، باب عقود البيع ، ح 6 وج 7 ، ص 230 ، ح 1003 ، باب من الزيادات ، ح 23 ..