* ولو قال : وضيعة كلّ عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة درهم ، فالثمن تسعون . ويحتمل أحد وتسعون إلَّا جزءا من أحد عشر
شرح
ذلك الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 389 : « ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة . فإن باعه كذلك ، كان للمبتاع من الأجل مثل ماله » .ومن تبعه ( 2 )( 2 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 243 ، وابن البرّاج وابن الجنيد على ما حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 188 ، المسألة 145 . « ولم نعثر على فتوى ابن البرّاج في المهذّب » ..
الثاني : أنّه يلزم المشتري الثمن على حدّ عقده حالَّا ، لعموم وجوب الوفاء بالعقود ( 3 )( 3 ) المائدة ( 5 ) : 1 : « أوفوا بالعقود . » .، غاية ما في الباب أنّه دلَّس ، فيتسلَّط المشتري على الفسخ به . واختاره الشيخ في الخلاف ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 135 ، المسألة 224 .والمبسوط ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 142 .، وارتضاه كثير من المتأخرين كابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 291 .والشيخ نجم الدين ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 20 .، والمصنّف في كتبه ( 8 )( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 187 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 543 ، « تبصرة المتعلمين » ص 99 .، وحمل الروايات على أنّه باعه بمثل ما اشتراه ولم يشترط النقد ، ثمَّ استشكله ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 189 ، المسألة 145 ..
وهذا الحمل هو مضمون الروايات بمعنييه فالتوقّف هنا حسن .
قوله رحمه الله : « ولو قال : وضيعة كلّ عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة