عشرة كذا » .
* ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل ، فإن أهمل تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ حالَّا على رأي .
ولو قال : بعتك بمائة وربح كلّ عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل ، فإن أهمل تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ حالَّا على رأي .
أقول : يجب على البائع مرابحة أداء الأمانة فيما اشتراه ، ولمّا كان للأجل وقع في الثمن وجب ذكره إن كان مؤجّلا ، فلو ترك صحّ البيع عمدا كان أو سهوا وفي كيفيّة لزوم الثمن للمشتري للأصحاب قولان :
الأوّل : أنّه يلزمه على حدّ ما لزم البائع ، لأنّه ترك الاجتهاد والمماكسة والمماحكة ، اعتمادا على احتياط البائع لنفسه وفوّض إليه أمر الثمن ، والعقد وقع على ما اشتراه به فيحمل عليه كميّة وكيفيّة .
فإن قلت : هذه الكيفيّة مجهولة للمشتري فكيف يلزمه ما لم يشعر به ؟
قلت : هي في حكم المعلوم له ، لأنّ إقدامه على ثمن حالّ يستلزم أولويّة إقدامه عليه مؤجّلا ، ورضاه به ، وقد روي هذا بطرق متعدّدة عن الأئمة عليهم السلام .
منها : رواية الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي قال : سمعت رجلا