بالحال ، وكذا الدلَّال لو قوّم عليه التاجر .
ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالَّا ومؤجّلا ، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون .
ولو شرط الشراء في العقد لم يصحّ ، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه ، فلو باع غلامه الحرّ سلعة ثمَّ اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة .
ولو بان الثمن أقلّ تخيّر المشتري بين الرضى بالمسمّى والردّ ، ولا يقبل دعواه في الشراء بأكثر .
وينسب الربح إلى المبيع ، فيقول : « هو عليّ بكذا وأربح فيه كذا » ، ويكره نسبته إلى المال ، فيقول : « هو عليّ بكذا وأربح في كلّ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 88
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٨