تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
جزءا من درهم . والتولية : البيع برأس المال ، فإذا قال : « ولَّيتك إيّاه » أو « بعتك بمثل ما اشتريت » لزم المشتري ما وقع عليه العقد .
شرح
درهم ، فالثمن تسعون . ويحتمل أحد وتسعون إلَّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم . أقول : هكذا فرضها الشيخ ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 142 ، « الخلاف » ج 3 ، ص 135 ، المسألة 225 .والمصنّف في كثير من كتبه ( 2 )( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 546 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 139 ، « تلخيص المرام » الورقة 58 ب .. ونقل في التذكرة عن بعض العامّة أنّه فرضها في صورة بعتك بحطَّ درهم من كلّ عشرة ، وغلَّطهم المصنّف ، للعلم بأنّ الحطَّ هنا واحد من العشرة ( 3 )( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 546 ، وحكى فتوى الشافعي « مغني المحتاج » ج 2 ، ص 77 و 78 .. قلت : هكذا أيضا فرضها المصنّف في التحرير بوضيعة درهم من كلّ عشرة ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 188 ..