شرح
بقدرها . وضابط الثاني ، نسبة الوضيعة إلى المجموع المركَّب من رأس المال ومن قدرها ، فيسقط من رأس المال بقدرها . فعلى الأوّل تنسب العشرة إلى المائة فتسقط العشرة وعلى الثاني تنسبها إلى مائة وعشرة فيكون جزءا من أحد عشر ، فيسقط من رأس المال جزء من أحد عشر .