تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثمَّ باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالَّا ، والربح ؟ قال : « ليس عليه إلَّا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثله نقدا ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 59 ، ح 254 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 54 ، في المصدر : « فله مثل ما نقد » بدل « فله مثله نقدا » .. وفي معناها رواية ميسّر بيّاع الزطَّي ( 2 )( 2 ) في حاشية « ع » « الزطَّي ضرب من الثياب » .عن الصادق عليه السلام « إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك » . قال فاسترجعت وقلت : هلكنا فقال : « ممّ » ؟ قلت : ما في الأرض من ثوب يقوّم بكذا وكذا ، قال : فلمّا رأى ما شقّ عليّ قال : « أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه ؟ قل : قام عليّ بكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 198 ، باب بيع المرابحة ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 134 ، ح 583 ، باب البيوع ، ح 24 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 56 - 57 ، ح 245 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 45 .. وغيرهما ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 197 - 199 ، باب بيع المرابحة .. واعلم أنّ الرواية الأولى تضمّنت عين الأجل ، والثانية مثل الأجل ، وبينهما فرق . والظاهر أنّ المراد بهما المثل ، ويؤيّده رواية هشام بن الحكم الحسنة عن الصادق عليه السلام : « كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 208 ، باب بيع النسيئة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 47 ، ح 203 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ح 3 .، ولأنّه لولاه لكان لو أخّره حتّى انقضى الأجل وباعه لم يكن للمشتري شيء وهو خلاف الحكمة . واختار