المطلب الثالث في المرابحة والمواضعة
يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما ، وقدر الربح والوضيعة ، فيقول : « اشتريت بكذا » ، أو « رأس ماله كذا » أو « تقوّم عليّ بكذا » أو « هو عليّ بكذا » ولو عمل فيه قال : « رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا » ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول : « تقوّم عليّ » أو « هو عليّ » .
ويسقط الأرش من رأس المال ، لا أرش الجناية ، ولا ما يحطَّه عنه البائع ، وثمرة الشجرة .
ولو فدى جنايته لم يجز ضمّها .
ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وإن قوّم ، إلَّا أن يخبر