ولو قال : إلى ربيع حمل على الأوّل ، وكذا الخميس ، وإلى شهرين حلّ بآخرهما ، وإلى شهر كذا بأوّله .
وليس ذكر موضع التسليم شرطا ، فإن شرطاه لزم ، وإلَّا انصرف إلى بلد العقد .
ولا يجوز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل قبضه على البائع وغيره .
ولو رضي بأقلّ صفة وقدرا صحّ ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد .
ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا ردّه وعاد الحقّ إلى الذمّة سليما .
ولو ظهر أنّ الثمن من غير الجنس بطل العقد . وإن كان منه معيبا كان له الأرش والردّ .
ويقدّم قول مدّعي القبض قبل التفرّق ، ولو أخّر التسليم فللمشتري الفسخ والإلزام ، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 86
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٦