تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
ولا بزيادة ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 33 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 77 .، وذلك أنّه لمّا أورد هذه الرواية ثمَّ أورد رواية خالد بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمّى ، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي قال : ليس عندي ، لكن عندي طعام فاشتره منّى ، فقال : « لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 33 ، ح 137 ، باب بيع المضمون ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 76 ، ح 255 ، باب من باع طعاما . ح 1 .، حمل الرواية الأولى ( 3 )( 3 ) أي رواية عبيد بن زرارة .على المساواة ، والثانية ( 4 )( 4 ) أي رواية خالد بن حجاج .على الزيادة أو النقيصة ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 33 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 77 .، جمعا بينهما . قلت : وهذا الطعام أيضا غير مقطوع بأنّه المبيع ، غاية ما في الباب أنّه لو لم يكن المبيع لم يتحقّق المنع ، للإجماع ( 6 )( 6 ) في « س » و « م » : « للاشتهار » بدل « للإجماع » .على جواز غيره . وأصرح منها ما رواه عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن القاسم الحنّاط ، فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغيّر سعر الطعام فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : « خذ منه بسعر يومه » قال أفهم - أصلحك الله - إنّه طعامي الذي اشتراه منّي قال : « لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك » قال : أرغم الله أنفي ، رخّص لي فرددت عليه فشدّد عليّ ( 7 )( 7 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 130 ، ح 566 ، باب البيوع ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 35 ، ح 145 ، باب بيع المضمون ، ح 33 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 77 ، ح 257 ، باب من باع طعاما . ح 3 .. والظاهر أنّ المسؤول هو الإمام عملا بقرينة حال المقال والراوي .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 81 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي