الذي تختلف الأغراض بتفاوته .
وقبض الثمن قبل التفرّق ، فلو تفرّقا قبله بطل ، ولو قبض البعض صحّ فيما قابله خاصّة .
وتقدير المبيع بالكيل والوزن المعلومين إن دخلا فيه ، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصحّ وإن كان معيّنا .
وتقدير الثمن كذلك ، ولا تكفي المشاهدة ، ولا يصحّ في المذروع جزافا ويصحّ فيه أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا .
وتعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاجّ أو إدراك الغلَّات لم يجز .
وغلبة وجوده وقت الحلول ، فلا يصحّ اشتراط أجل لفواكه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 84
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٤