فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع ، وكذا كلّ حقّ حالّ أو مؤجّل حلّ فامتنع صاحبه من قبضه .
ويجوز بيع المتاع حالَّا ومؤجّلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة ، ولا يجوز تأخير الحالّ بالزيادة ، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه .
المطلب الثاني في السلف
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل في شرائطه ، وهي ثمانية :
الإيجاب - ك « بعت » أو « أسلفت » أو « أسلمت » ، والقبول .
وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، لا من كلّ وجه ، بل من الوجه