تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شعائر الإسلام . وتستحبّ المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وإن كان الإمام غائبا ، وحدّها ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما ، فإن زادت فله ثواب الجهاد . وتجب بالنذر مع الغيبة أيضا .
شرح
- وعموم باقي الآي المتضمّنة للجهاد بالمال والنفس ( 1 )( 1 ) كالآية 41 من التوبة ( 9 ) .والأصل عدم تبعيّة أحدهما الآخر ، فلا يلزم سقوط الميسور بالمعسور . وللآخرين قوله تعالى « لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ » ( 2 )( 2 ) التوبة ( 9 ) : 91 .ونفي الحرج يشمل رفعه عن النفس والمال ، وكما لا يشترط في غير الواجد الضعف والمرض ، فكذا لا يشترط في الضعيف والمريض عدم الوجدان للنفقة ، ولم يفرّق أحد بين أصناف المعذورين . ولا يحتجّ بعدم الوجوب على النفس فلا يجب بدلها ( 3 )( 3 ) ذكره فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 352 دليلا لعدم الوجوب ، حيث قال : « ولأنّ وجوب الاستنابة بدل عن النفس ، والمبدل غير واجب هنا ، فكذا البدل » .لأنّه واجب بالأصالة لا بطريق البدل ( 4 )( 4 ) قال في « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 28 ردّا لهذا الكلام : « ودعوى كون الوجوب أصالة لا بطريق البدل يدفعها أنّه خلاف ظاهر فرض موضوع المسألة . . . » .وربما احتجّ على الأوّل بأنّ الجهاد واجب قابل للنيابة ، فتجب النيابة عند تعذّر