* والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي ، والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعيّن .
وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكَّن من إظهار
شرح
واعلم أنّ مقتضى صناعة الصرف أن يقال : « المدين » بالإعلال كالمبيع ، وجوّز بعض الكوفيّين التصحيح ( 1 )( 1 ) « شرح الشافية » ج 3 ، ص 143 - 150 .كما قال المصنّف رحمه الله : « المديون » .
قوله رحمه الله : « والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأي » .
أقول : مناط الخلاف هنا أنّ الوجوب في المال هل هو على حدّ الوجوب في النفس أم لا ؟ الشيخ ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 289 .وأتباعه ( 3 )( 3 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 298 . وانظر « مختلف الشيعة » ص 324 ، و « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 351 ، و « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 27 - 28 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 3 .على الأوّل ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 246 : « فإن كان ذو العذر غنيّا فعليه معونة المجاهدين بما له في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسدّ الثغر » .والشيخ نجم الدين ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 279 : « ومن عجز عنه بنفسه وكان مؤسرا وجب إقامة غيره ، وقيل :
يستحبّ . وهو أشبه » .والمصنّف في المختلف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 324 .على الثاني .
لِلموجِبينَ عمومُ « وَجاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهادِه ِ » ( 8 )( 8 ) الحجّ ( 22 ) : 78 .- والتأكيد مشعر بالإتيان بالمقدور