شرح
على كلّ مؤمن ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 324 .وحمله في المختلف على التعيين ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 324 : « والعموم الذي احتجّ به ابن أبي عقيل نقول بموجبة ، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه ، ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين ، سواء كان حالَّا أو مؤجّلا » .كما نصّ عليه في المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 6 : « . هذا كلَّه إذا لم يتعيّن الجهاد ، فإن تعيّن الجهاد وأحاط العدوّ بالبلد فعلى كلّ أحد أن يغزو ، وليس لأحد منعه لا الأبوان ولا أهل الدين » .والمهذّب ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 296 : « وإذا أحاط الحرب بالبلد وجب على كلّ من ذكرناه الخروج . ولا يجوز لصاحب الدين ولا غيره المنع عن ذلك على كلّ حال » .وإن تعلَّقت « على » بالجملتين فالكلام فيهما كما ذكر .
والأولى أنّ إطلاق المصنّف لا يشمل مذهب ابن أبي عقيل ، لاختياره ما ينافيه في المختلف ، فإنّه أفتى فيه بعدم المنع سواء كان الدين حالَّا أو مؤجّلا ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 324 .لنا على عدم منع المؤجّل والمعسر مطلقا عموم قوله تعالى « وَجاهِدُوا » ( 6 )( 6 ) المائدة ( 5 ) : 35 ، وغيرها .و « فَاقْتُلُوا » ( 7 )( 7 ) البقرة ( 2 ) : 191 ، وغيرها .« فَانْفِرُوا » ( 8 )( 8 ) النساء ( 4 ) : 71 ، وغيرها .و « أَعِدُّوا » ( 9 )( 9 ) الأنفال ( 8 ) : 60 .« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ » ( 10 )( 10 ) البقرة ( 2 ) : 216 .« إِنَّ الله اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ( 11 )( 11 ) التوبة ( 9 ) : 111 .ونفى الحرج سبحانه وتعالى عن الأعمى والأعرج والمريض والفقير ولم ينفه عن المدين ( 12 )( 12 ) الفتح ( 48 ) : 17 ، التوبة ( 9 ) : 91 .والتغرير بالنفس واجب هنا فكيف يمنعه ما لم يجب بعد ؟ ولا فرق بين كون المدين من المرتزقة ( 13 )( 13 ) في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 342 ، « رزق » : « المرتزقة : أصحاب جرايات ورواتب مقدّرة . والجنود المرتزقة : هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق . . . » .أولا .