تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
* ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي ، ولو آجر نفسه وجب وإن كان الإمام غائبا .
شرح
المباشرة ، تحصيلا لما أوجبه الشارع ( 1 )( 1 ) ذكره فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 351 .وهو إعادة الدعوى إذ لم يذكر دليل على الملازمة . وبأنّ الشارع خيّر بين القيام بنفسه والاستنابة ، والتخيير بين الواجب والندب ممتنع ( 2 )( 2 ) ذكره فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 351 .وليس بشيء ، لأنّه لا يلزم من وجوبه مع القدرة بالنفس وجوبه مع العجز . وبذمّ القعدة ( 3 )( 3 ) القعدة جمع القاعد .عن الجهاد بالنفس والمال ( 4 )( 4 ) ذكره أيضا فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 351 دليلا للوجوب ، حيث قال : « . ذمّهم على عدم إنفاق ما لهم - مع القدرة عليه - في الجهاد فيكون واجبا » .وهو راجع إلى ما ذكرناه . ولقائل أن يقول : الخلاف مرتفع ، لأنّ الجهاد فرض كفاية إجماعا من المسلمين إلَّا من شذّ ( 5 )( 5 ) « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 898 : « . حكي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال : الجهاد واجب على الأعيان » .والتكليف به مشروط بعدم ظنّ الاكتفاء ، فإن حصل الشرط وجب قطعا بالنفس والمال بطريق الأولى ، وإن انتفى سقط قطعا عنهما . وإن احتيج إلى غاز واحد وهناك موسر ومعسر وجب على الموسر أحد الأمرين : إمّا الخروج بنفسه أو تجهيز المعسر ، وكذا لو كان أكثر وفرض كثرة الموسرين والمعسرين . وقد نبّه في المختلف على شيء من ذلك ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ص 324 . وانظر « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 30 ، ولاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 351 - 352 .قوله رحمه الله : « ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي » .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 477 | الشهيد الأول / رضا المختاري