الإمام أو من نصبه .
ويسقط عن الأعمى ، والزمن ، والمريض العاجز ، والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه - فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب ، ولا يجب لو كان أجرة - وعمّن منعه أبواه مع عدم التعيين .
شرح
وإجراؤها عليهم » ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 43 .وتبعه المصنّف في التحرير ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 150 .والقواعد ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 101 : « وشرائط الذمّة أحد عشر : الأوّل : بذل الجزية . الثاني : التزام أحكام المسلمين ، وهذان لا يتمّ عقد الذمّة إلَّا بهما ، فإن أخلّ بأحدهما بطل العقد . وفي معناه ترك قتال المسلمين » .وفي النهاية جعل شرائط الذمّة :
الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمور ، وأكل الربا ، ونكاح المحرّمات في شريعة الإسلام ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 292 .ونحوه قال في السرائر ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 6 - 7 : « وشرائط الذمّة الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير و . . . » .وعبارة المصنّف هنا هي عبارة الشرائع ، إلَّا أنّ كلام الشرائع لم يصرّح بعدم شرطيّة التزام الأحكام في العقد ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 300 - 301 .وأمّا قول النهاية والسرائر فليس فيه تعرّض لشرائط العقد بل لشرائط الذمّة .