تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتّقى النساء والصيد ، إلَّا أن تغرب الشمس بمنى . ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان ، إلَّا أن يبيت بمكَّة مشتغلا بالعبادة . ولو بات غير المتّقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه ، ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل . ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات ، يبدأ بالأولى ، ثمَّ الوسطى ، ثمَّ جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها .
شرح
قال : « يرد الشعر إلى منى ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 503 ، باب الحلق والتقصير ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 242 ، ح 816 ، باب الحلق ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 286 ، ح 1015 ، باب من رحل من منى قبل أن يحلق ، ح 5 .» . وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : « يحلقه ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 242 ، ح 817 ، باب الحلق ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 286 ، ح 1016 ، باب من رحل من منى قبل أن يحلق ، ح 6 .والشيخ في التهذيب نصّ على الاستحباب ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 242 : « ولو أنّ رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يردّ شعره إلى منى لم يجب عليه شيء إلَّا أنّه قد ترك الأفضل والأولى » .للأصل ، ولما رواه أبو بصير قال :