تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ويجوز الرمي عن المعذور . ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث . ولو نسي حصاة ولم يعلم المحلّ رمى على الثلاث . ويستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق ، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا - وكذا الثانية - والثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف ، * والتكبير على رأي - وصورته : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلَّا الله
شرح
قوله رحمه الله : « والتكبير على رأي » . أقول : أراد أنّه مستحبّ على رأي الشيخ ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 380 : « وينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلوات . ومن أصحابنا من قال : إنّ التكبير واجب ، ومنهم من قال : إنّه مسنون ، وهو الأظهر » . والقول الآخر للشيخ الوجوب كما يأتي بعيد هذا .- في أحد قوليه - وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 319 ، 610 - 611 : « . ومنهم من قال : إنّه مسنون ، وهو الأظهر الأصحّ ، لأنّ الأصل ، براءة الذمّة من العبادات ، فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل . والإجماع غير حاصل ، لأنّ بين أصحابنا خلافا في ذلك . والكتاب خال من ذلك . . . » .والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 251 ، « والتكبير بمنى مستحبّ . . . » .للأصل ، ورواية سعيد النقّاش عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « أمّا
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 455 | الشهيد الأول / رضا المختاري