تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد للَّه على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام » - عقيب خمس عشرة صلاة ، أوّلها ظهر العيد ، ثمَّ يمضي حيث شاء . ولو بقي عليه شيء من المناسك بمكَّة عاد إليها واجبا ، وإلَّا مستحبّا لطواف الوداع بعد صلاة ستّ ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها كذلك .
شرح
إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 166 - 167 ، باب التكبير ليلة الفطر ويومه ، ح 1 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 108 - 109 ، ح 464 ، باب التكبير ليلة الفطر ويومه و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 138 - 139 ، ح 311 ، باب صلاة العيدين ، ح 43 .والفرق بين الفطر والأضحى إحداث قول ثالث يستلزم رفع ما أجمع عليه . وأوجبه ابن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 319 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 115 .والمرتضى ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 57 - 58 : « . والحجّة ما تقدّم من الإجماع وطريقة الاحتياط . وقوله تعالى « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّه َ عَلى ما هَداكُمْ » يدلّ على أنّ التكبير أيضا واجب في الفطر » .والشيخ في الجمل ( 4 )( 4 ) « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 238 .والاستبصار ( 5 )( 5 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 299 - 300 .وابن حمزة ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » 189 - 190 .وصاحب الأشباه والنظائر ( 7 )( 7 ) « نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر » ص 34 .لقوله تعالى « لِتُكَبِّرُوا الله عَلى ما هَداكُمْ » ( 8 )( 8 ) الحجّ ( 22 ) : 37 .اللام فيه لام الغرض فيجب إيقاع مراد الله تعالى ، ولأنّه غاية الواجب - أعني الذبح - فيجب ، والمراد بالتكبير هو المعهود ، قال الطبرسي : قيل : إنّه « الله أكبر على ما هدانا » ( 9 )( 9 ) « مجمع البيان » ج 7 ، ص 86 ، ذيل الآية 37 من الحجّ ( 22 ) .