* ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بها مستحبّا ، فإن عجز فلا شيء .
ويمرّ الأقرع الموسى على رأسه .
وبعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء عدا الطيب والنساء والصيد ، فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له .
شرح
إن عقد بالتلبية وساقها في حجّ القران . وتستثنى هاتان الصورتان من الإشكال ، ويتّجه الإشكال فيما عداهما .
وأمّا المعنى الثاني فمحتمل كتعيين الزكاة ، وضعيف ، لاشتغال الذمّة بأضحيّة فلا تبرأ إلَّا بها .
قوله رحمه الله : « ولو رحل قبله رجع فحلق بها - إلى قوله : - فإن عجز فلا شيء » .
أقول : كلامه هنا يوهم وجوب البعث ، وهو مختار أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 201 .لرواية عليّ بن