وإلَّا فلا ، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها .
ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزئ عنه ، وإن نوى عنه أجزأ .
ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة .
وتتعيّن بقوله : « جعلت هذه الشاة أضحيّة » ، ولو قال : « للَّه عليّ التضحية بهذه » تعيّنت . * ولو أطلق ثمَّ قال : « هذه عن نذري » ففي التعيين إشكال .
وكلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه .
شرح
فعلى هذا لا يطَّرد الخلاف في الموت قبل التمكَّن .
ولو تمكَّن من البعض لزمه خاصّة على القول باللزوم ، وكيف لا ؟ والقضاء خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقّن .
قوله رحمه الله : « ولو أطلق ثمَّ قال : « هذه عن نذري » ففي التعيين إشكال » .
أقول : يفهم من التعيين أمران :
أ : وجوب ذبح المعيّنة ما دامت سليمة ، ب : البراءة من النذر لو تلف .
والشيخ في المبسوط أراد الأوّل وأفتى بالتعيين ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 392 : « . إذا كانت الأضحيّة واجبة في ذمّته بالنذر - بأن يكون نذر أضحيّة - لزمته سليمة من العيوب ، فإن عيّنها في شاة بعينها تعيّنت ، فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزئه عن التي في ذمّته ، وعليه إخراج التي في ذمّته سليمة من العيوب » .لما روي عن عليّ عليه السلام