ويستحبّ قسمة هدي السياق كالمتمتّع ، والأضحيّة - وأيّامها ثلاثة ، أوّلها النحر بالأمصار وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ، ولو فقدها تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط .
ويكره التضحية بما يربّيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزّار .
وإذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ،
شرح
قلت : الصحيح مقدّم على الحسن ( 1 )( 1 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 312 .قلت : حقّ إذا عارضه ، أمّا مع عدمه فالعمل بهما أولى .
واعلم أنّ المصنّف في التلخيص قيّد الموت بقبليّة الوصول ( 2 )( 2 ) « تلخيص المرام » الورقة 42 ب : « ولو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة خاصّة على رأي ، وإذا رجع أو مضى مدّة الوصول إذا قصرت عن شهر » .ولا وجه له ، لإطلاق الأصحاب ، بل تقييدهم بتمكَّنه من السبعة . ونقل في شرحه ( 3 )( 3 ) يعني « غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام » ، وانظر ما تقدّم في ص 431 ، التعليقة 1 .عن ابن إدريس الخلاف في ذلك . وقد قال :
الأولى عندي والأحوط أنّه يلزم الوليّ القضاء إذا تمكَّن من وجبت عليه من صيامهنّ ولم يفعل ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 592 : « فإذا مات من وجب عليه الهدي - ولم يكن صام الثلاثة الأيّام مع القدرة عليها . صام عنه وليّه الثلاثة الأيّام . فأمّا السبعة الأيّام فقد قال بعض أصحابنا : لا يلزم الوليّ قضاء السبعة . والأولى عندي والأحوط . . . » .