تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
جاز بيعه وتصدّق بثمنه أو أقام بدله . ولا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلَّا بالنذر . ولو سرق من غير تفريط لم يضمن .
شرح
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « من مات ولم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليّه » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 509 ، باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ، ح 12 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 303 ، ح 1505 ، باب ما يجب من الصوم على المتمتّع إذا لم يجد ثمن الهدي ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 40 ، ح 117 ، باب ضروب الحجّ ، ح 46 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 261 ، ح 921 ، باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته . ، ح 1 . وفي المصادر كلَّها : « هدي لمتعته » بدل « هدي المتعة » .