ولو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ ، ولو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل .
ويجوز ركوب الهدي ، وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده .
ولا يعطى الجزّار من الواجب حتّى الجلد .
ولا يأكل منها ، فيضمن المأكول .
شرح
وحملها الصدوق على الندب في الجميع ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 303 ، قال بعد نقله لرواية معاوية بن عمّار : « هذا على الاستحباب لا على الوجوب ، وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحجّ أيضا » .واختار في المقنع عدم قضاء السبعة ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 91 .وهو اختيار الشيخ ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 370 : « . صام عنه وليّه الثلاثة أيّام ، ولا يلزمه قضاء السبعة . . . » .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 182 .والمحقّق في النافع ( 5 )( 5 ) « المختصر النافع » ص 91 : « ولو مات ولم يصم صام الوليّ عنه الثلاثة وجوبا ، دون السبعة » . وفي « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 237 رجّح وجوب قضاء الجميع ، حيث قال : « . وقيل بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه » .لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المتمتّع ولم يجد الهدي فصام ثلاثة أيّام ، ثمَّ مات بعد رجوعه إلى أهله قبل أن يصوم السبعة ، أعلى وليّه أن يقضي عنه ؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 4 ، ص 509 - 510 ، باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 40 ، ح 118 ، باب ضروب الحجّ ، ح 47 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 261 ، ح 922 ، باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته . ، ح 2 .وهو الأقرب ، توفيقا بين الروايتين ، لأنّ الثانية إمّا مخصّصة للأولى أو مقيّدة لها . فإن