تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
كان وقف بعرفة . ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شيء عليهما ، وكذا الناسي . ولا يقف بغير المشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل . * ولو نواه ونام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو نواه ونام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأي » . أقول : الصحّة حكاها المصنّف في بعض مصنّفاته ( 1 )( 1 ) في هامش « ع » : « بخطَّه : هو شرح التلخيص » ، يعني شرح تلخيص المرام الموسوم ب « غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام » . راجع « خلاصة الأقوال » ص 45 ، و « الذريعة » ج 4 ، ص 427 وج 16 ، ص 6 . وهذا الكتاب فقد ولم يصل إلينا . وأنظر ما يأتي في ص 448 .عن المبسوط . وعبارة المبسوط هكذا : المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتّى يجزئه أربعة : الإحرام ، والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي ، فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه ، وكذلك حكم النوم سواء . والأولى أن نقول : يصحّ