وتحرم الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ، فيعيده بعد الطواف لو قدّمه .
ولو ذكر النقيصة قضاها . ولو كان متمتّعا وظنّ إتمامه فأحلّ وواقع ، أو قلم ، أو قصّ شعره ، فعليه بقرة وإتمامه .
ولو لم يحصّل العدد ، أو شكّ في المبدء وكان في المزدوج على المروة أعاد ، وبالعكس لا إعادة .
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثمَّ يتمّه .
فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، وأدناه أن يقصّر شيئا من شعر رأسه ، أو يقصّ أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم . ولو نسيه حتّى أحرم بالحجّ فعليه دم .
المقصد الرابع في إحرام الحجّ والوقوف
فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكَّة . ويستحبّ
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 428
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٢٨