ويستحبّ الوقوف بعد صلاة الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر برجله ، وذكر الله على قزح ، والإقامة بمنى أيّام التشريق لمن فاته الحجّ ، ثمَّ يتحلَّل بعمرة .
شرح
منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما ، لأنّ الغرض الكون فيه لا الذكر ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 384 .وهو يخالف ما في المتن باعتبار عدم التصريح بتقدّم النيّة ، إلَّا أن يقال : تكفي نيّة الإحرام المستلزم للوقوف ، فتقع المخالفة في وجوب إفراده بنيّة عند الإمام المصنّف ( 2 )( 2 ) كما تقدّم في المتن في ص 429 ، حيث قال في بحث الوقوف بعرفة : « ويجب فيه النيّة ، والكون بها . . . » .والفاضل ابن إدريس رحمه الله قال عقيب حكايته عن الشيخ :
هذا غير واضح ، ولا بدّ من نيّة الوقوف بغير خلاف ، لما قدّمناه من الأدلَّة ، والإجماع أيضا حاصل عليه ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 621 .فصار مردّ الخلاف إلى ما ذكرناه من الإفراد بالنيّة ، أمّا مع إفراده بها في وقته فيشترط وجود أقلّ زمان بعدها . والمخالفة أيضا حاصلة بأنّ ظاهر المصنّف طرد الخلاف في الجنون والإغماء ، وعلى ما حكيناه لا يعرض لغير النوم ، ولا يمكن حملهما