ويدرك الحجّ بإدراك أحد الاختياريّين ، * ولو أدرك الاضطراريّين فقولان ، ولو أدرك أحدهما خاصّة فاته الحجّ .
ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجّه ، وناسيا يصحّ إن أدرك عرفة .
ولو ترك الوقوفين معا بطل حجّه ، عمدا وسهوا .
وتسقط أفعال الحجّ عمّن فاته ، ويتحلَّل بعمرة مفردة ، ثمَّ يقضيه
شرح
ولعلّ مأخذ الاحتمال الأوّل من كلام ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 621 ، وقد مرّ كلامه في ص 431 - 432 .والثاني من كلام المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 384 ، وقد مرّ كلامه في ص 432 .قوله رحمه الله : « ولو أدرك الاضطراريّين فقولان » .
أقول : الوقوف المدرك إمّا عرفات أو جمع ( 3 )( 3 ) في « تاج العروس » ج 20 ، ص 452 ، « جمع ، بلا لام : المزدلفة ، معرفة كعرفات ، لاجتماع الناس بها . . . » .أو هما ، وعلى التقديرين ( 4 )( 4 ) أي تقديري درك أحدهما أو كليهما .إمّا أن يكون اختياريّا أو اضطراريّا أو مركَّبا منهما ، فالأقسام ثمانية :
أ : اختياريّ عرفة ،