* ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو طاف خمسة فلا كفّارة ، وفي الأربعة قولان .
ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت ، وعليه بدنة وقضاؤها .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسّط وشاة على المعسر .
ولو كان إلى أهله فلا شيء وإن أمنى ، إلَّا أن يكون عن شهوة فبدنة .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو طاف خمسة فلا كفّارة ، وفي الأربعة قولان » .
أقول : منشؤهما رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته