تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
إنّ عدم الإفساد بالجماع في غير الفرج لا يجامع الإفساد بالإمناء ، لأنّه أفحش . والثابت الأوّل ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 318 - 319 ، ح 1097 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 192 ، ح 644 ، باب من جامع فيما دون الفرج ، ح 1 .ولا يخفى ضعفه إن أريد بالفرج الشامل للدبر - كما صرّح به في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 336 : « إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا . . . » .- فإنّه مع عدم الإنزال لا يساوي الإمناء ، وإن أريد به القبل لا غير - كما ذكره في الخلاف ( 3 )( 3 ) انظر « الخلاف » ج 2 ، ص 370 ، المسألة 210 ، و « مختلف الشيعة » ص 282 .- فإن كان مستصحبا للإمناء فلا شكّ في التنافي ، وإلَّا منعنا المساواة فضلا عن الأولوية . واحتجّ ( 4 )( 4 ) المحتجّ هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 283 .أيضا بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله - وهو محرم - حتّى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فما ذا عليهما ؟ قال : « عليهما الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 324 ، 326 ، ح 1114 ، 1124 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 27 ، 37 .والمماثلة تستدعي الإعادة أيضا . ويضعّف بأنّ المذكور هو الكفّارة ولا نزاع فيه ، والمماثلة صادقة فيها . واستدلّ أيضا بأنّه أفحش من الجماع ، لعدم إباحته بوجه بخلاف الجماع ( 6 )( 6 ) المستدلّ هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 283 .وجوابه ظاهر .