وفي قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه شاة ، وكذا في رجليه ، ولو اتّحد المجلس فشاة .
ولو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة .
وفي المخيط دم ، فإن اضطرّ جاز وعليه شاة .
وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ ، أو صيام ثلاثة أيّام .
وفي سقوط شيء بمسّ رأسه ولحيته وكفّ من طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شيء .
شرح
عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 246 ، 1178 ، باب حكم من نسي طواف النساء ، ح 4 .فيمكن القول بالكفّارة في الأربعة للتعليق على الخمسة ( 2 )( 2 ) في هامش « س » : « لا تعليق على الخمسة في الحديث ، بل هي المسؤول عنها . . . » .وهو ظاهر المحقّق نجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 269 : « وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ واقع ، لم تلزمه الكفّارة وبنى على طوافه . وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف . والأوّل مرويّ » .وعدمه للتعليق على الثلاثة .
وفي النهاية صرّح بأنّ المعتبر تجاوز النصف في البناء والكفّارة ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 231 .- ويمكن الاعتماد على رواية أبي بصير ( 5 )( 5 ) مرّت آنفا .- ووافق السرائر على البناء ، والكفّارة أوجبها بعد التردّد ، لصدق