ولو مسّها بغير شهوة فلا شيء ، وبشهوة شاة وإن كان لم يمن . ولو قبّلها فشاة ، وبشهوة جزور .
ولو أمنى عن ملاعبة فجزور . ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء .
ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ منهما كفّارة .
وفي الطيب - أكلا ، واطلاء ، وبخورا ، وصبغا ، ابتداء واستدامة - شاة .
شرح
عمّن طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ غشي جاريته ، قال : « يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربّه ولا يعود ، وإن كان طاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه ، وعليه بدنة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 379 ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، ح 6 .والصدوق روى الشقّ الأوّل منها في الصحيح ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 245 - 246 ، ح 1177 ، باب حكم من نسي طواف النساء ، ح 3 .وروى عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف النساء قال : « إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف