شرح
- مثل ما على من أتى أهله وهو محرم - بدنة والحجّ من قابل » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 376 ، باب المحرم يقبّل امرأته و . ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 324 ، ح 1113 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 26 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 192 - 193 ، ح 646 ، باب من جامع فيما دون الفرج ، ح 3 .- لا تتناول إلَّا العابث به ، ففي المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 337 : « ومن عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء ، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل ، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفّارة » .والنهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 231 .عمل بمضمونها ، وتبعه القاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 222 .وابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 166 .والمصنّف طاب ثراه في المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ص 282 - 283 .وفي الخلاف ( 7 )( 7 ) لم نقف عليه في الخلاف ، وإنّما نسبه إليه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 552 .والاستبصار : لا يفسد . كذا نقله ابن إدريس ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 1 ، ص 552 : « ومتى عبث بذكره حتّى أمنى فإنّ الواجب عليه الكفّارة ، وهي بدنة فحسب ، ولا يفسد حجّه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : حكمه حكم من جامع السواء . وقد رجع عن هذا في استبصاره ومسائل خلافه . وهو الصحيح ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، والكفّارة مجمع عليها ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل شرعي » .- والذي ذكره في الاستبصار بعد إيراد الرواية إمكان كون الاستمناء موجبا للحجّ ، ثانيا ، أو أنّه يحمل على الندب ( 9 )( 9 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 193 : « . لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج . ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدّة الاستحباب . . . » .- وهو اختيار التقيّ ( 10 )( 10 ) « الكافي في الفقه » ص 203 .وابن إدريس ( 11 )( 11 ) « السرائر » ج 1 ، ص 552 ، ومرّ آنفا نصّ عبارته .للأصل ، والردّ لخبر الواحد .
وهما مدفوعان .
وربما قيل ( 12 )( 12 ) القائل هو فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 345 .