* وفي الاستمناء بدنة ، وفي الفساد به قولان .
ولو جامع أمته محلَّا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام .
ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة .
شرح
أشار إليهم الشيخ ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 397 ، المسألة 259 .من العلماء غير معتبري القول ، فإنّ الظاهر أنّهم من العامّة ، والقول للخاصّة ، ولم يصرّح أحد منهم قبله بهذا فيما علمته .
واعلم أنّ ظاهر الآية الشريفة ( 2 )( 2 ) المائدة ( 5 ) : 95 « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » .والروايات ( 3 )( 3 ) التي تقدّمت في ص 413 - 414 .تدلّ على المحرم ، وأمّا المحلّ في الحرم فيمكن استثناؤه من الخلاف ، وهو بعيد ، على أنّه يمكن حمل المحرم على من في الحرم ، وأظهر منه حمل لفظ « الحرم » في قوله تعالى « ما دُمْتُمْ حُرُماً » ( 4 )( 4 ) المائدة ( 5 ) : 96 . قال في « جواهر الكلام » ج 20 ، ص 325 : « واحتمال إرادة من في الحرم من المحرم ، بل ومن قوله تعالى « ما دُمْتُمْ حُرُماً » ، في غاية البعد .قوله رحمه الله : « وفي الاستمناء بدنة ، وفي الفساد به قولان » .
أقول : المراد به طلب الإمناء فيمني من غير جماع ، سواء كان بالعبث باليد أو بأيّ عضو أو بمجرّد اللمس أو التخيّل ، إلَّا أنّ حسنة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( 5 )( 5 ) في النسخ : « عن الصادق عليه السلام » ، والصواب ما أثبتناه كما في المصادر .عليه السلام - حيث سأله عن محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : « أرى عليه