تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين ، وقلع الضرس شاة . وفي الجدال مرّة كاذبا شاة ، ومرّتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وصادقا ثلاثا شاة . وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغيرة ، شاة وإن كان
شرح
أنّه جامع قبل طواف النساء ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 551 - 552 : « . أمّا اعتبار النصف في صحّة الطواف والبناء عليه فصحيح . وأمّا سقوط الكفّارة ففيه نظر ، لأنّ الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة ، وهذا جامع قبل طواف النساء ، فالاحتياط يقتضي وجوب الكفّارة » .وهو مطالب بالدليل على أنّ الحكم معلَّق على الجماع قبل طواف النساء ، ومنازع في عدم صدق القبليّة في صورة النزاع ، إذ معظم الشيء كالشئ فلا تصدق القبلية . وقول المصنّف : « وفي الأربعة قولان » يظهر منه أنّ الخمسة لا خلاف فيها ، وكلام ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 551 - 552 ، وتقدّم نصّ عبارته آنفا .مطَّرد فيها صريحا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 421 | الشهيد الأول / رضا المختاري