تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
الكفّارة ، وإن أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم الله منه ، ولم تكن عليه الكفّارة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 394 ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 - 373 ، ح 1298 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 211 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 211 ، ح 721 ، باب من تكرّر منه الصيد ، ح 4 .وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه في الآخرة » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 ، ح 1297 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 210 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 211 ، ح 720 ، باب من تكرّر منه الصيد ، ح 3 .وأجاب في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 277 .بإمكان حمل قوله : « ولم تكن عليه الكفّارة » وقوله : « لم يكن عليه جزاؤه » أي وحده ( 4 )( 4 ) قال في « جواهر الكلام » ج 20 ، ص 324 : « والمناقشة . بالحمل على أنّه ليس عليه الجزاء وحده ، بل يعاقب - كما ترى - لا ينبغي أن تسطر ولا تستأهل دفعا » .ثمَّ استبعده وقرّب عدم التكرار ، لأنّ خبر الواحد يخصّ العموم ، قال : لكنّ التكرار أظهر ، فإنّ الشيخ زعم أنّه قول عامّة العلماء إلَّا داود ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 397 ، المسألة 259 : « . وجب عليه الجزاء ثانيا ، وبه قال عامّة أهل العلم . وروي . أنّه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء . وبه قال داود » .قلت : لا إشكال في المسألة ، فإنّ الأوّلين حجّتهم لا تدلّ بالنصوصية على مطلوبهم ، اللهم إلَّا أن نعدل إلى أنّ العمد أفحش ، فتكراره أولى ( 6 )( 6 ) كما قال العلامة في « مختلف الشيعة » ص 277 : « لأنّ الذنب المتكرّر أفحش من المبتدأ ، فيقبح التخفيف عنه عن المبتدأ » .من باب التنبيه ، فيمنع لجواز كون الكفّارة لإسقاط الذنب . والروايتان ( 7 )( 7 ) المتقدّمتان ، وهما روايتا ابن أبي عمير ومعاوية بن عمّار .لعمومها مبنيّتان على الخاصّ ، أو نعدل إلى تتمّة ما ذكره في المختلف من الأقيسة ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ص 277 .إلزاما للخصم ، وهي ظاهرة الضعف . ولأنّه استدلّ في مقابلة النصّ ، فحينئذ الأقرب الثاني . والذين