تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
يفرغان ، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله ، وإلَّا صحّ حجّها وعليه بدنتان . ولو جامع بعد المشعر ، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة .
شرح
والسرائر ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 563 : « . كان عليه الكفّارة سواء كان . نسيانا أو عمدا » .لقوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَه ُ مِنْكُمْ » ( 2 )( 2 ) المائدة ( 5 ) : 95 .وعدم صلاحية ومن عاد للتخصيص ، لعدم التنافي بين الجزاء والانتقام ( 3 )( 3 ) في هامش « م » : « فإنّ كثيرا من الكفّارات لا تسقط العقاب كالقتل ونحوه » .والتنافي شرط التخصيص . وقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن أبي عمير : « [ عليه ] ( 5 )( 5 ) ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ ، وإنّما أضفناه من المصدر .- كلَّما عاد - كفّارة » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 ، ح 1296 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 209 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 210 - 211 ، ح 719 ، باب من تكرّر منه الصيد ، ح 2 .وقوله أيضا عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار : « عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 4 ، ص 394 ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 372 ، ح 1295 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 208 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 210 ، ح 718 ، باب من تكرّر منه الصيد ، ح 1 .والصيغة الأولى عامّة بحسب الأشخاص ، والثانية بحسب الأزمان ، والثالثة بحسب الأحوال إن كانت « ما » مصدرية ، وبحسب أشخاص المصيد إن كانت موصولة أو موصوفة . وصرّح الصدوق ( 8 )( 8 ) « المقنع » ص 79 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 234 : « . فليس عليه جزاؤه وهو ممّن ينتقم الله منه » .والشيخ في النهاية ( 9 )( 9 ) « النهاية » ص 226 .والاستبصار ( 10 )( 10 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 211 .وابن البرّاج ( 11 )( 11 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 228 : « . بل ينتقم الله منه ، كما قال الله تعالى » .بعدم التكرار عمدا ، لقوله تعالى « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْه ُ » ( 12 )( 12 ) المائدة ( 5 ) : 95 .والتفصيل قاطع للتشريك ، فكما لا انتقام في الأوّل فلا جزاء في الثاني ، ولأنّ الصادق عليه السلام فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه : « فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 413 | الشهيد الأول / رضا المختاري