تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته ، فإن تلف ضمنه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثمَّ يرسله بعد عود ريشه .

المقام الثاني في باقي المحظورات

من جامع زوجته أو أمته ، قبلا أو دبرا ، محرما بحجّ أو عمرة ، واجب أو ندب ، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجّه ، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن
شرح
ونعني بالعمد والسهو في المتكرّر ، سواء كان السابق عمدا أو سهوا ، فتتكرّر على ساه بعد عمد - تعقّب سهوا أو عمدا - ولا تتكرّر على عامد ولو بعد سهو . ثمَّ لكلّ من العمد والسهو تفسيران : أ : قصد الفعل شاعرا بأنّه صيد . ب : هذا المعنى مع إضافة علم الحكم . والسهو يقابل المعنيين ، ويتفرّع ناسي الحكم وجاهل التحريم ( 1 )( 1 ) في هامش « م » : « بأنّهما عامدان على الأوّل دون الثاني » .إذا ظهر ذلك فالتكرّر خطاء وفاق ، ومطلقا يدخل في عموم كلام ابن بابويه ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 277 : « . فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه » .وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 277 .والمرتضى ( 4 )( 4 ) « جمل العلم والعمل » ص 120 : « وكلّ ما أتلفه المحرم . فعليه مع تكرار الإتلاف تكرار الفدية » .وأبي الصلاح ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 205 : « وتكرير القتل يوجب تكرير الكفّارة » .وصرّح به في الخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 397 ، المسألة 259 : « إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا » .والمبسوط ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 342 : « . فإن كان ناسيا تكرّرت عليه الكفّارة ، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك » .