تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ويذبح الحاجّ ما يلزمه بمنى ، والمعتبر بمكَّة . وحدّ الحرم بريد في مثله ، من أصاب فيه صيدا ضمن ، ويكره ما يؤمّ الحرم . ولو رمى من الحلّ فقتل في الحرم ضمن ، وكذا لو كان بعضه فيه ، أو كان على شجرة أصلها في الحلّ ، أو كان على ما فرعها في الحلّ وأصلها في الحرم . ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق بالجانية .
شرح
هذا ظاهر كلامهم ، فلو تكرّر في احرامين في عامين لم يكن مختلفا فيه ، أمّا لو تكرّر في احرامين في عام - ارتبط أحدهما بالآخر أولا - فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار ، وعدمه لتغايرهما لتحقّق الإحلال . ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلوّ وأوّل التالي مع قصر زمان التّحلَّل . ولا فرق بين تخلَّل الكفّارة وعدمه . ولا إشكال في التكرار سهوا .