ويذبح الحاجّ ما يلزمه بمنى ، والمعتبر بمكَّة .
وحدّ الحرم بريد في مثله ، من أصاب فيه صيدا ضمن ، ويكره ما يؤمّ الحرم .
ولو رمى من الحلّ فقتل في الحرم ضمن ، وكذا لو كان بعضه فيه ، أو كان على شجرة أصلها في الحلّ ، أو كان على ما فرعها في الحلّ وأصلها في الحرم .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق بالجانية .
شرح
هذا ظاهر كلامهم ، فلو تكرّر في احرامين في عامين لم يكن مختلفا فيه ، أمّا لو تكرّر في احرامين في عام - ارتبط أحدهما بالآخر أولا - فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار ، وعدمه لتغايرهما لتحقّق الإحلال . ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلوّ وأوّل التالي مع قصر زمان التّحلَّل .
ولا فرق بين تخلَّل الكفّارة وعدمه .
ولا إشكال في التكرار سهوا .