ولو استأجره اثنان للإيقاع في عام صحّ السابق ، وإلَّا بطلا ، ولو كان في عامين صحّا .
ولو أفسد حجّ من قابل واستعيدت الأجرة .
والإطلاق يقتضي التعجيل . وعليه ما يلزمه من الكفّارات والهدي .
ولو أحصر تحلَّل بالهدي ولا قضاء عليه .
شرح
ومن ( 1 )( 1 ) قال في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 309 : « . قيل : لا يصحّ أن يكون نائبا . لأنّه يعلم من نفسه أنّه غير مكلَّف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه ، فلا تحصل الثقة بأفعاله . . . » . وقال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 77 : « والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حجّ الفاسق » .علله باشتراط العدالة في المناسب لقبول خبره عن الإيقاع لم ينهض دليله على عدم جواز النيابة ، كنيابة الفاسق ، فإنّها مبرئة للذمّة قطعا إذا أتى بالأفعال .
والمحقّق رحمه الله احتمل صحّة نيابته لقدرته على الاستقلال بالأفعال ( 2 )( 2 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 766 .والحقّ أنّ المسألة مبنيّة على أنّ أفعاله هل هي شرعية بمعنى استتباع الثواب المعلَّل بامتثال الأمر ، أو تمرينيّة بمعنى استتباع العوض المعلَّل بإنزال المشقّة ؟
كلاهما محتمل ، وإن كان الثاني أقرب ، لأنّ الأوّل من لواحق أفعال المكلَّفين ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « رفع القلم » ( 3 )( 3 ) سبق تخريجه في ص 234 ، التعليقة 2 .هكذا قالوه .
ويشكل بإمكان تكليفه بالراجح غير المانع من النقيض ، وكمال العقل شرط في