ويشترط في النذر البلوغ والعقل والحرّية ، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد ، وكذا الزوجة .
ولو مات بعد استقراره قضي من الأصل ، وتقسّط التركة عليها ، وعلى حجّة الإسلام ، وعلى الدين بالحصص .
شرح
لا تجب الاستنابة ، للأصل ، ولأنّ الشرط في الوجوب الاستطاعة وهي منتفية ، ولمّا تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّمت رواية الخثعمي في ص 373 .في رواية الخثعمي من ذكر الصحة ومفهومه عدم الوجوب على غير الصحيح ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 257 .وعندي في هذه الدلائل نظر : أمّا الأصل فلقيام المعارض ، وأمّا شرطية الاستطاعة فإن عنى بها شرطية الوجوب البدنيّ فمسلَّم ، وإن عني شرطية الوجوب الماليّ فهو المتنازع ، وإن شرط الوجوب الماليّ بالبدني فهو عين الدعوى ، والمفهوم لو كان حجّة لا يعارض المنطوق .
وأجاب في المختلف عن الروايتين ( 3 )( 3 ) أي صحيحة محمّد بن مسلم ورواية معاوية بن عمّار .بأنّهما حكاية حال فلا تعمّ ، فجاز سبق الوجوب ، أو أنّ الأمر ليس للوجوب ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 257 .وجوابه : أنّ الصادق عليه السلام ( 5 )( 5 ) في الرواية الثانية وهي رواية معاوية بن عمّار .حكم على الرجل بأنّه لم يطلق الحجّ من كبره ،