ويشترط في حجّ التمتّع النيّة ، ووقوعه في أشهر الحجّ - وهي شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة - والإتيان به وبالعمرة في عام واحد ، والإحرام بالحجّ من مكَّة ، فلو أحرم من غيرها رجع ، فإن تعذّر أحرم حيث قدر .
وشرط القارن والمفرد النيّة ، ووقوعه في أشهر الحجّ ، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب .
شرح
أقول : يمكن أن يحتجّ للشيخ رحمه الله برواية ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه ، فحجّ عن نفسه ، قال : « هي عن صاحب المال » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 262 ، ح 1276 ، باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 461 ، ح 1605 ، باب من الزيادات في فقه الحجّ ، ح 251 .فإنّه إذا كان يجزئ عن المنوب لا مع نيّة الإحرام فلأن يجزئ مع نيّته أولى .
وهو اختيار المعتبر ( 2 )( 2 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 777 - 778 .