تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وإن عيّنه بوقت تعيّن ، فإن عجز فيه سقط . وإن أطلق توقّع المكنة لو عجز . ولا تجزئ عن حجّة الإسلام ، وبالعكس . ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكَّنا أعاد ، وعاجزا يتوقّع المكنة مع الإطلاق ، ومع التقييد يسقط . ويشترط في النائب كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب ، وتعيين المنوب عنه قصدا . ولا تصحّ عن المخالف - إلَّا أن يكون أبا للنائب - * ولا نيابة المميّز على رأي ، ولا العبد بدون إذن المولى ، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر .
شرح
فدلّ على عدم سبق الوجوب ، وفي الثانية ( 1 )( 1 ) هكذا في النسخ ، والصواب : « في الأولى » أعني الرواية الأولى وهي صحيحة محمّد بن مسلم .لم يذكر فيها إلَّا إرادة الحجّ ، وجعلها الشرط في التجهيز مع وجود المانع ، فثبت التجهيز عملا بالشرط . وكون الأمر للوجوب مقرّر في الأصول ( 2 )( 2 ) « معارج الأصول » ص 64 - 65 .فحينئذ الأقرب الأوّل . قوله رحمه الله : « ولا نيابة المميّز على رأي » . أقول : أطلق في المبسوط عدم صحّة نيابة الصبيّ ، قال : لأنّه ليس بمكلَّف