وتصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة .
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلَّا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلَّف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صدّ قبل الإحرام .
ويجب أن يأتي بالمشروط ، إلَّا في الطريق والعدول إلى التمتّع مع قصد الأفضل .
شرح
ولا يصحّ منه التقرّب ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 302 : « فأمّا الصبيّ فلا يصحّ أن يحجّ عن غيره ، لأنّه ليس بمكلَّف تصحّ منه العبادة ولا نيّة القربة » .وتعليله يشمل المميّز . وهو اختيار المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 314 .ومراد الشيخ رحمه الله أنّ أفعاله تمرينيّة ، فلا توصف بالصحّة والفساد والتقرّب حقيقة وإن وصفت مجازا ، وهذا يدلّ على عدم جواز استنابته بطريق الأولى ( 3 )( 3 ) يعني دلالة الأولوية المسمّى ب « مفهوم الموافقة » و « فحوى الخطاب » و « قياس الأولوية » . وللمزيد راجع « أصول الفقه » ج 1 ، ص 109 - 110 وج 3 ، ص 202 - 204 .