تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
جمع نصيب أكثر من سنة لها . والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ، مع علم عدم الأداء . ويشترط في حجّ التطوّع الإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب ، وإذن المولى والزوج ، ولا يشترط البلوغ .
شرح
ذكره أنّا بيّنّا بقاء الإحرام فتلك الأفعال تابعة له في الوقوع ، والمعتبر نيّة القربة فيها وقد وقعت ، ونيّة الإحرام عنه يجعلها واقعة عنه . ولا ريب أنّ هذه دعاو محضة ، فيقوى حينئذ مختار المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 210 .والمصنّف ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 77 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 315 . ولكن العلامة اختار مذهب الشيخ من عدم صحّة النقل وإجزائها عن المنوب في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 870 .من عدم الإجزاء عن أحدهما : أمّا عن النائب فبموافقة الشيخ وبعدم صحّة النقل ، وأمّا عن المنوب فلأنّ كلّ فعل من الأفعال عبادة يجب كونها بنيّة عنه ، لأنّه نائب عنه فيه ، فاشترطت نيّته ، وقد قال صلَّى الله عليه وآله : « الأعمال بالنيّات » ( 3 )( 3 ) سبق تخريجه في ص 36 ، التعليقة 3 .قلت : وفي تحلَّله والحالة هذه بعد ، لأنّ التحلَّل يقع بالأفعال أو معها ، ولم تقع صحيحة .