تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
* ولو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لم يجزئ عن أحدهما على رأي ، وتستعاد الأجرة مع التقييد . ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث ، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث . وتكفي المرّة مع الإطلاق ، ومع التكرار بالثلث ، ولو كرّر ولم يف القدر
شرح
المانع من النقيض خصوصا ، وقد أجاز كثير من الأصحاب ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 667 ، « النهاية » ص 611 ، « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 190 ، « المهذّب » ج 2 ، ص 119 ، « المراسم » ص 203 ، « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 478 .صدقته ووصيّته لروايات عدّة ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 28 - 29 ، باب وصيّة الغلام والجارية التي لم تدرك و . ، ح 1 ، 3 - 4 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 145 - 146 ، ح 501 - 503 ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيّته ، ح 1 - 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 181 - 182 ، ح 726 - 727 ، 729 - 730 ، 732 - 734 ، باب وصية الصبي والمحجور عليهم ، ح 1 - 2 ، 4 - 5 ، 7 - 9 .و « رفع القلم » معناه عدم المؤاخذة ، ونحن نقول بموجبة . ومن هذا الباب الاكتفاء به في فروض الكفايات كردّ السلام وأحوال الميّت . قوله رحمه الله : « ولو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لم يجزئ عن أحدهما على رأي » . أقول : حكم في المبسوط بعدم صحّة النقل ، وإجزائها عن المنوب ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 299 : « إذا أحرم عمّن استأجره . ثمَّ نقل الإحرام إلى نفسه لم يصحّ نقله . فإن مضى على هذه النيّة وقعت الحجّة عمّن بدأ بنيّته ، لأنّ النقل ما يصحّ » .والحكم الأوّل لا نزاع فيه ، لأنّ الإحرام قد انعقد فلا يزول إلَّا بمحلَّل . وأمّا الثاني فوجه ما